فصل: قراءة المأموم:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.قراءة المأموم:

الفتوى رقم (1689):
س: الرجل إذا حصل الإمام خاضعا في ركوع الهواء ولم يبق غير قوله (سمع الله لمن حمده)، أحد يقول: أدخل بدون الفاتحة، وأحد يقول: لازم تقرأ الفاتحة وتخلي الإمام يفوتك.
ج: من دخل والإمام راكع ثم ركع معه قبل أن يرفع فقد أدرك الركعة، والأصل في ذلك حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «زادك الله حرصا ولا تعد» (*) رواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وابن حبان، وهذا الحديث واضح في اعتبار الركعة؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة، والأصل في التشريع هو العموم، وبهذا قال الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (1752):
س1: من فاتته الركعتان الأوليان من المغرب والعشاء وركعتي الصبح هل يقضيهن جهرا؟
ج1: من فاتته الركعتان الأوليان من المغرب والعشاء كان ما أدركه مع الإمام أول الصلاة بالنسبة له على الصحيح من أقوال العلماء، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» (*) رواه الجماعة إلا الترمذي فأمر المسبوق أن يؤدي ما فاته من ركعة أو أكثر بعد سلام إمامه وعبر عن ذلك بالإتمام فكان ما أدركه مع الإمام أول الصلاة بالنسبة له، وما فاته آخر صلاته، وعلى ذلك يقرأ في الركعة الأولى من ركعتي المغرب اللتين يؤديهما بعد سلام الإمام بالفاتحة وسورة جهرا، ويقرأ الفاتحة فقط سرا في الركعة الثانية منهما.
أما العشاء فيقرأ في الركعتين اللتين يؤديهما بعد سلام الإمام بالفاتحة فقط في كل منهما سرا؛ لأنهما الأخيرتان من صلاة العشاء بالنسبة له، أما الركعة التي فاتته من صلاة الصبح فيؤديها بالفاتحة وسورة جهرا على كل حال؛ لأنه لا سر في قراءة الصبح، ولا ينافي هذا ما ثبت في الرواية الأخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا ثوب بالصلاة فلا يسع إليها أحدكم ولكن ليمش وعليه السكينة والوقار فصل ما أدركت واقض ما سبقك» (*)، فإن القضاء في للغة بمعنى الأداء والإتمام كما في قوله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا} [البقرة: 200] الآية، وقوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} [الجمعة: 10] الآية، فيتفق مع التعبير بالإتمام في الروايات الأخرى، ولا يصح تفسير القضاء في هذه الرواية بالمعنى الفقهي الخاص؛ لأنه اصطلاح حادث لا تفسر به نصوص الشريعة.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
س2: هل على المأموم قراءة خلف الإمام؟
ج2: تجب قراءة الفاتحة على المصلي سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما وسواء كانت الصلاة سرية أم جهرية، نفلا أم فرضا، سمع المأموم فيها قراءة إمامه أم لم يسمعها في أرجح أقوال العلماء لعموم حديث عبادة بن الصامت كل هذه الأحوال، وروى البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن» (*) فنفى الصلاة الشرعية لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عموما ولم يخص منها حالا من أحوال المصلي دون حال والنفي إذا ورد في نصوص الشرع المطهر اتجه إلى الحقيقة الشرعية لا إلى كمالها إلا بدليل، ولا دليل يصرف عنها على الصحيح من أقوال العلماء.
وما استدل به الحنفية على أن المأموم لا يقرأ بفاتحة الكتاب من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام قراءة له» (*) فضعيف قال ابن حجر في التلخيص: إنه مشهور من حديث جابر وله طرق عن جماعة من الصحابة كلها معلولة ولو صح لكان مخصصا بما رواه أبو داود عن عبادة بن الصامت أنه صلى خلف ابن أبي نعيم وأبو نعيم يجهر بالقراءة فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن فلما انصرفوا من الصلاة قال لعبادة بعض من سمعه يقرأ: سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر قال: أجل صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة قال: فالتبست عليه القراءة فلما فرغ أقبل علينا بوجهه فقال: «هل تقرءون إذا جهرت بالقراءة؟» فقال بعضنا: نعم إننا نصنع ذلك، قال: «فلا وأنا أقول: ما لي أنازع القرآن فلا تقرءوا بشيء إذا جهرت إلا بأم القرآن» (*) فهذا عبادة راوي الحديث قرأ بها خلف الإمام لأنه فهم من كلامه صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ بها خلف الإمام والإمام يجهر بالقراءة. وكذلك العموم في قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204] وما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «وإذا قرأ فأنصتوا» (*) يخصص بما رواه أبو داود عن عبادة بن الصامت المتقدم فإنه نص في قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية والقاعدة أن الخاص إذا عارضه العام حمل العام على الخاص وخصص به جمعا بين الدليلين، وإعمالا لهما بدلا من إلغاء أحدهما، وروى مسلم وأبو داود أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام» (*)، قال له السائب مولى هشام بن زهرة: يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام فغمز ذراعه وقال: اقرأ بها يا فارسي في نفسك. فدل جواب أبي هريرة للسائب راوي الحديث عنه على أنه فهم من الحديث قراءة المأموم لها في الصلاة لكنه رأى أن يكون ذلك سرا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال السادس من الفتوى رقم (6428):
س6: قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية هل هي واجبة أم مستحبة، وكيف نقرؤها إذا علمنا بأن الأئمة هنا يتوقفون بين الفاتحة والسورة؟
ج6: تجب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة على الصحيح من أقوال العلماء في ذلك سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية، وسواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة، وسواء سكت الإمام بين قراءة الفاتحة والسورة أم لم يسكت.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (6914):
س3: حين الصلاة خلف الإمام في الصلاة الجهرية يكبر الإمام تكبيرة الإحرام ويكبر بعده المأموم ويقرأ كل منهما دعاء الاستفتاح سرا ثم يشرع الإمام بقراءة سورة الفاتحة، هل ينتظر المأموم الإمام حتى الانتهاء من قراءة سورة الفاتحة ثم يبدأ في القراءة، أم يقرأ المأموم سورة الفاتحة مع الإمام؟
ج3: الواجب أن يقرأ المأموم الفاتحة سواء قرأها والإمام يقرأ الفاتحة جهرا أوفي قراءة الإمام السورة، أو وقت سكتة الإمام، إن سكت بين الفاتحة والسورة، والأمر في ذلك واسع والأفضل قراءتها في السكتة إن سكت الإمام، جمعا بين الأدلة.
س4: إذا صلى شخص منفردا في الصلاة الجهرية فهل يجهر بالقراءة أو يقرأ سرا؟
ج4: السنة أن يقرأ جهرا لعدم الدليل الذي يوجب العدول عن الجهر بها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال السادس من الفتوى رقم (8148):
س6: هناك سكتتان في الصلاة الأولى للثناء والثانية في النهاية هل هذه لقراءة الفاتحة؟ وإذا كان الجواب بالنفي فمتى نقرأ الفاتحة مع العلم أن القرآن يقول: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: 204]؟
ج6: ليست السكتة التي بعد تكبيرة الإحرام من أجل قراءة الفاتحة فيها، ولكنها للإتيان بدعاء الاستفتاح، وكذا السكتة التي قبل الركوع ليست من أجل تمكين المأموم من قراءة الفاتحة فيها ولكنها للفصل بين القراءة والتكبير للركوع ولكن للمأموم أن يقرأ الفاتحة مع قراءة الإمام الفاتحة أو السورة وذلك مستثنى بالأحاديث من آية: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204].
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال السابع من الفتوى رقم (6366):
س7: هل هناك سكتة في الصلاة بعد الفاتحة للإمام وحكم المأموم الذي لم يقرأ الفاتحة خلف الإمام؟
ج: روى أبو داود وابن ماجه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين: سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] فأنكر عليه عمران، فكتبا في ذلك إلى أبي بن كعب فكان في جوابه إليهما أن سمرة قد حفظ (*) انتهى. وبذلك تعلم مشروعية هاتين السكتتين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (11071):
س2: هل يجوز للرجل الذي خلف الإمام بعد أن يقرأ الإمام الفاتحة هل يجوز له أن يرفع صوته في قراءة الفاتحة والإمام يقرأ في السورة التي تلي الفاتحة؟
ج2: يجب على المأموم قراءة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية والسرية ولكن يسر بها بحيث يسمع نفسه ولا يرفع صوته حتى لا يشوش على الإمام والمأمومين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (7870):
س1: هل يحق للمأموم في الصلاة بعد قراءة الفاتحة بعد الإمام أن يقرأ إحدى السور القرآنية، أم يكفي الإمام عن ذلك، سواء كان الإمام يقرأ جهرا أم سرا أرجو الإفادة؟
ج1: إذا كان المأموم مع الإمام في صلاة جهرية قرأ الفاتحة فقط، وإذا كان معه في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة قرأ في الأوليين من الرباعية الفاتحة وسورة معها، أو ما تيسر من القرآن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4199):
س2: إنني إذا كبرت مع الإمام في الصلاة وقرأت دعاء الاستفتاح والحمد وسورة بعدها وأخذ الإمام يقرأ جهرا وسهيت وأخذت أقرأ مرة ثانية دعاء الاستفتاح والحمد والسورة التي بعدها أرجو منكم أن تجيبوا على حلها جزاكم الله خيرا؟
ج2: صلاتك صحيحة، ولا حرج عليك فيما حصل منك من زيادة الاستفتاح وقراءة الفاتحة والسورة مرة أخرى سهوا، وليس عليك سجود سهو لذلك، لكونك تابعا للإمام، وعليك أن تجتهد في الإنصات والاستماع لقراءة الإمام حال جهره وتكتفي بقراءة الفاتحة فقط إذا كان الإمام يجهر بالقراءة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود